6 - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى (?) الصَّدَاقَ

1574 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (?) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.

* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة رضي الله عنها، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (?) وغيره من حديث شريك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015