= أخرجه الإِمام أحمد (1/ 217)، قال: ثنا مروان، حدثني خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وهذا إسناد قد يرتقي إلى الحَسَن، فإن مروان بن شجاع الجزري قال عنه ابن حجر: صدوق له أوهام (526)، وخَصِيْف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظ، خلط بأَخرة (193)، وعكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت (397).

وأخرجه أبو داود (2/ 224)، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

ولم ينفرد به خصيف الجزري، فقد تابعه أبو حَرِيْز عن عكرمة، به.

أخرجه الترمذي (2/ 297: 1134)، كتاب النكاح، باب ما جاء لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأبو حريز هو عبد الله بن حسين الأزدي، صدوق يخطئ. التقريب (300).

وبقية الإسناد ثقات.

وأخرجه ابن حبان، كما في الموارد (310) النكاح، باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أوعلى خالتها، من طريق المعتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز، به.

فبمجموع هذه الطريق يكون حديث ابن عباس هذا حديثًا صحيحًا.

4 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- لمَّا افتتح مكة قال: "لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".

أخرجه الإِمام أحمد (2/ 189)، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.

وأخرجه أيضًا في (1/ 179 و 182). =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015