1555 - تخريجه:
مض إسناد هذا الحديث برقم (1548)، وهو إسناد حسن.
وقد قطع الحافظ متن الحديث في عدة مواضع.
ولهذا المتن شواهد هي:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها".
أخرجه البخاري (9/ 160: 5109)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
وأخرجه مسلم (2/ 1028: 1408)، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
2 - عن جابر رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
أخرجه البخاري (9/ 160: 5108)، الموضع السابق.
والنسائي (6/ 98)، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
والطيالسي (247: 1787)، والإمام أحمد (3/ 338، 382).
3 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. =