= 2 - عن ابن المسيب إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقل ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبر الضحاك بن سفيان أنه ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته.

أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 107: 360): أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد سبق الكلام على رواية ابن المسيب عن عمر في الحديث (1537).

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي (8/ 134).

وأخرجه الأمام أحمد (3/ 452).

وأبو داود (3/ 129)، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها.

والترمذي (4/ 27)، كتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث زوجها؟

وأيضًا في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وابن ماجه (2/ 883)، كتاب الديات، باب ميراث الدية.

أربعتهم من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الإِمام أحمد (3/ 452).

وعبد الرزاق في المصنف في العقول (9/ 397)، باب ميراث الدية.

وأبو داود (2/ 107)، من طريق معمر، عن الزهري، به.

3 - عن قرة بن دعموص النميري قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنا وعمي، قلت: يا رسول الله دية أبي عند هذا فمُره فليعطيني، قال: "اعطه دية أبيه"، وكان قتل في الجاهية، قلت: يا رسول الله لأمي منها شيء؟ قال: "نعم"، وكان دية أبيه مائة بعير.

قال الحافظ في الإصابة (3/ 233): وأخرج البارودي من طريق عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن شريك النميري، إمام مسجد بني نمير: سمعت أبي يذكر عن عائذ بن ربيعة القريعي، عن عباد بن زيد، عن قرة بن دعموص قال: لما جاء الإسلام =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015