10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

1551 - الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ -رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-- أَنَّهُ سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدحداح (?)، هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ؟ قَالُوا: لَا، إنما هو أتي فِينَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- بميراثه (?) لابن أخته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015