= في معرفة السنن والآثار (8/ 65: 11140)، والرجل يحتمل أنه تابعي، وفي إسناده مسلم الزنجي ضعيف.
7 - وورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة. وفيه: أبو الزبير مدلس عنعن، وفيه الحجاج بن أرطاة. أخرجه الطحاوي (4/ 60)، والترمذي (3/ 539: 1238)، وابن ماجه (2/ 763: 2271)، وابن أبي شيبة (6/ 113: 471) و (6/ 115: 480)، وابن عدي (2/ 483).
8 - ومن حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال: لا بأس إذا كان يدًا بيد. رواه أحمد (2/ 109)، وفي إسناده: أبو جناب ضعيف وأبوه مجهول.
9 - حديث ابن عباس وتقدم تخريجه عند الحديث رقم (1387).
لكن ورد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشًا فكان يأخذ البعير بالبعيرين، أخرجه أبو داود (3/ 250: 3357)، وأحمد برقم (7025)، وعبد الرزاق (8/ 22: 14144).
ورواه الحاكم (2/ 57) وصحَّحه، والطحاوي (4/ 60)، والدارقطني (ص 318)، والبيهقي (5/ 287) وصحَّحه، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 196: 1508).
أما عن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا مقبوضًا فورد من طرق، منها:
1 - ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى عبدًا بعبدين، أخرجه مسلم (3/ 1225: 1602)، كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، وابن حبان (10/ 415: 4550) و (11/ 401: 5027)، وأحمد (2/ 349، 350، 372)، والنسائي (7/ 50 أو 292)، والترمذي (3/ 540: 1239) و (4/ 129: 1596)، وأبو داود (3/ 250: 3358)، والبيهقي (5/ 286)، =