= وأخرجه الدارمي (2/ 254)، والطحاوي (4/ 60 و 61)، والطبراني في الكبير (7/ 204: 6847 و6848 و6849 و6850 و6851).
وابن خزيمة، كما في نصب الراية (4/ 39)، وابن أبي شيبة (6/ 116).
والبيهقي (5/ 288 و 296)، والحاكم (2/ 35)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة.
لكن الحسن مدلس وقد عنعن عن سمرة.
2 - وورد عن أبي بكر الصديق موقوفًا أخرجه الشافعي، وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 27: 14165).
ورواه البيهقي (5/ 297)، وفي معرفة السنن والآثار (8/ 66: 11142)، وفي إسناده: أبو صالح مولى التوأمة ضعيف.
3 - كما ورد من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا رواه عبد الله بن أحمد في المسند (5/ 99)، والطبراني (2/ 252: 2057)، وابن عدي (7/ 2173)، وفي إسناده: محمد بن الفضل ضعيف جدًا.
4 - ومن حديث ابن عمر مرفوعًا: نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه البزّار كما في كشف الأستار (2/ 86: 1266). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 105): وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
5 - ومن حديث ابن عمر: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه الطحاوي (4/ 60)، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (4/ 105) , وقال الهيثمي: فيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره، وضعَّفه ابن معين، قلت: قال عنه ابن حجر: صدوق.
6 - وعن رجل من أهل المدينة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع حيٌ بميت رواه البيهقي (5/ 297)، والشافعي برقم (1306)، والبغوي (8/ 76: 2067)، والبيهقي =