= ورواه ابن الجارود (ص 207: 609) عن عكرمة مرسلًا. قال البيهقي: الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسلًا.
2 - وروى الحاكم (2/ 57)، والدارقطني (3/ 71)، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- نهى عن السلف في الحيوان، كما رواه ابن الجوزي في التحقيق (2/ 196: 1509).
وفي إسناده: إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان فيه: منكر الحديث جدًا.
وبذلك يتبيَّين ضعف المعارض.
وروى عبد الرزاق (8/ 28)، قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوًا من جزور برجل عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال ابن عباس: لا يصلح هذا.
وذكره ابن حزم في المحلى (8/ 518)، من طريق وكيع، نا إسرائيل.