1387 - تخريجه:

روى عبد الرزاق (8/ 27: 14164)، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رجل، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة.

وذكره ابن حزم (8/ 518).

وورد عن ابن عباس مثل ذلك من طرق أخرى:

1 - فقد روى عبد الرزاق (8/ 21)، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقالا: لا، وكرهه، فسأل أبي ابن عباس فقال: يكون البعير خيرًا من البعيرين.

ورواه الشافعي في الأم (3/ 119)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس به، كما رواه كذلك في (8/ 496)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (5/ 287).

2 - وروى البيهقي (6/ 22) بإسناده من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم، انبا عبيدة -يعني ابن حميد- عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان.

كما ورد من طريقه مرفوعًا ما يعارض ذلك:

1 - فقد روى عبد الرزاق (8/ 20: 14133)، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الحيوان بالحيوان نسيئة.

ورواه من طريق معمر: الدارقطني (3/ 71)، وابن حبان (11/ 401: 5028)، والطحاوي (4/ 60)، وابن الجارود (ص 208: 610)، والطبراني في الكبير (11/ 354: 11996)، وفي الأوسط (6/ 17: 5027)، والبيهقي (5/ 288). =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015