1381 - تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 423: 3323)، وقال: رواه مسدّد عن أبي عوانة عنه، به. وقد ورد عن إبراهيم في هذه المسألة (مسألة مد عجوة)، أقوال:
الأول: جواز ذلك عند عدم القدرة على الفصل بين الربوي وغيره كما في رواية مسدد، وانظر المحلى لابن حزم (8/ 497).
الثاني: جواز ذلك إذا كانت الحلية أقل من الثمن. رواه عبد الرزاق (8/ 69: 14346)، قال: أخبرنا ابن التيمي عن نضرة، عن حماد، عن إبراهيم به، ورواه ابن أبي شيبة (6/ 57: 235)، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم.
وهذا هو المشهور عنه كما نقله ابن قدامة في المغني (6/ 93 ت: التركي).
الثالث: جواز ذلك مطلقًا رواه عبد الرزاق برقم (14352)، قال: أخبرنا هشيم عن مغيرة أنه سأله عن الخاتم يباع نسيئة، فقال: أفيه فصوص؟ قال: نعم، قال: فكأنه هوّن فيه. انظر: المحلى (5/ 497).
الرابع: منع ذلك مطلقًا. رواه ابن أبي شيبة (6/ 55: 228)، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى نسيئة.
ونكتفي عن رأي إبراهيم بحديث فضالة بن عبيد الصحيح، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثُمَّ قَالَ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-:
"الذهب بالذهب وزنًا بوزن". رواه مسلم برقم (1591).