1381 - حَدَّثَنَا أَبُو عوانَة، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قال: إذا لم يقدر أن يزايلَ الذهب من الفضّة فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة.