= أخرجه ابن عدي (2/ 779)، والدارقطني (91/ 2)، وسنده ضعيف، حسان هذا قال ابن حجر في التلخيص (2/ 156): وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت، وكذا أعله ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب).
4 - حديث علي:
يرويه جرير بن حازم، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ والحارث والأعور، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَيْسَ في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
أخرجه أبو داود (3/ 1573)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 95).
والحارث: ضعيف.
ثم إن جريرا خالفه الثقات الحفاظ فرووه عن أبي إسحاق به موقوفًا على علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (3/ 159) من طريق سفيان وشريك.
والدارقطني (2/ 90) عن زكريا بن أبي زائدة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق.
ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (1/ 148) من طريق شيبة، عن شريك. ثم رواه ابن أبي شيبة (3/ 159) من طريق جعفر، عن أبيه، عن علي به.
ورجاله ثقات رجال مسلم، لكنه منقطع بين محمد بن علي بن الحسين، وجده علي.
لكنه يشهد لرواية من رواه موقوفًا، وبه يتضح وَهَمُ جرير بن حازم في رفعه، وقد ذكر الحافظ في التقريب (138: 911) في ترجمة جرير أن له أوهامًا؛ إذا حدّث من حفظه.
وبذلك أعلّه الألباني في الإرواه (3/ 256)، وفيه مزيد بيان فليراجع.
وبالجملة فهذا المتن "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحول" صحيح بلا ريب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.