= ثم رواه الدارقطني (2/ 90) من طريق معتمر، عن عبيد الله به موقوفًا. ثم رواه هو، والترمذي (3/ 125 عارضة)، والبيهقي (4/ 104)، وكذلك ابن أبي شيبة (3/ 159) من طرق عن نافع به موقوفًا.
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وهذا ما رجحه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب)، وابن حجر في التلخيص (2/ 156)، والألباني في الإرواء (3/ 255).
2 - حديث عائشة:
يرويه حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- يقول: إلا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
أخرجه ابن ماجه (1/ 571: 1793)، والدارقطني (2/ 90)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 95، 103) من طرق عنه به.
قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77): ب): إِسناده ضعيف لأن فيه حارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وقال البيهقي: لا يحتج بخبره. اهـ.
وبذلك أعله ابن حجر في التلخيص (2/ 156)، والألباني في الإرواء (3/ 255).
وقال البيهقي: "ورواه الثوري، عن حارثة موقوفًا على عائشة". اهـ.
وكذا رواه أبو أسامة، عن حارثة به موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 159)، وعلقه العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 289) في ترجمة حارثة وقال: "لم يتابعه عليه إلَّا من هو دونه".
ونسب الدارقطني في العلل (5/ 104: ب) هذه العمل لحارثة فهو علته، وتبعه على ذلك ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب).
3 - حديث أنس:
يرويه حسان بن سياه، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَيْسَ فِي مال زكاة حتى يحول عليه الحول".=