= وتابعه يحيى بن أبي أنيسة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم-: أربع ليس فيما سواها شيء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".
أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج (150: 524)، قال: أخبرنا إسماعيل، حدثنا الحسن، حدثنا يحيى، حدثنا قُرّان الأسدي، عن يحيى بن أبي أنيسة به.
وسنده تالف، فلا يفرح بهذه المتابعة؛ يحيى بن أبي أُنيسة، قال فيه أحمد: متروك الحديث. وقال الذهبي في الكاشف (3/ 220): تالف. وانظر في ترجمته: التهذيب (11/ 183). ولذلك قال العلامة أحمد شكر في تعليقه على "الخراج" ليحيى بن آدم (ص 150): في إسناده يحيى بن أبي أُنيسة وهو ضعيف جدًا.
وعلى ذلك فلا يصح شيء من طرق حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ولا يمكن تقويته بهذه المتابعات، لشدة الضعف في كل منهما.
في الباب عن أبي موسى ومعاذ، وعمر بن الخطاب، ومجاهد، والحسن.
أما حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: لا تأخذرا الصدقة إلَّا من هذه الأربعة: "الشعير والحنطة والزبيب والتمر". رواه الدارقطني (2/ 98)، والحاكم في المستدرك (1/ 401)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 125) عن أبي حذيفة، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بردة، عن أبي موسى ومعاذ به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات وهو متصل. وأقر تصحيحه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 89: أ)، وابن حجر في التلخيص (2/ 166)، والألباني في الإرواء (3/ 278).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 138) عن وكيع، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طلحة، "أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلَّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب".=