تخريجه:

ورد من طريق أخرى. أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 580)، واللفظ له والدارقطني (2/ 94) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، قال: "إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزكاة في هذه الخمسة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة".

ولفظ الدارقطني: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر، والفصوص والخرز وعن نبات الأرض: البقل والقثاء والخيار. فقال: "ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب".

وسنده تالف، لانه من رواية العرزمي وهو واه، وكذا قال ابن الملقن في البدر المنبر (4/ 89: ب)، والحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 166). وقال البوصيرى في زوائد ابن ماجه (1/ 319: 654): "إِسناده ضعيف، لان محمد بن عبيد الله هو العرزمي. قال الإِمام أحمد: ترك الناس حديثه، قال الحاكم: متروك الحديث، بعد خلاف بين أئمة النقل فيه، وقال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه وعنده مناكير". اهـ.=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015