= (ج) وأما حديث أبي هريرة: فرواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سُقي بالنضح نصف العشر.

أخرجه ابن ماجه (1/ 580: 1816)، والترمذي (3/ 134 عارضة)، وقال: "وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار وبسر بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرسلًا، وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- في هذا الباب".

(د) وأما حديث معاذ بن جبل: فرواه عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عن معاذ بن جبل قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إلى اليمن فأمرني أن آخذ بما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر.

أخرجه النسائي (5/ 41)، والدارمي (1/ 393)، وابن ماجه (1/ 581: 1818)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 36)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 131)، وأحمد (5/ 233)، وأدخل بعضهم بينه وبين أبي وائل مسروقًا.

وسنده حسن من أجل عاصم.

(هـ) وأما حديث عمرو بن حزم. فقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (889).

وبالجملة فحديث الباب بسند الباب ضعيف، لكنه يتقوى بمجموع هذه الشواهد ذات الكثرة الكاثرة، فهو صحيح بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015