= 7 - قوله: "وَمَا سُقي سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بالغرب ففيه نصف العشر".

ورد من حديث ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن حزم.

(أ) أما حديث ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر".

أخرجه البخاري (3/ 347 فتح)، وأبو داود (2/ 252: 1596)، والنسائي (5/ 41)، والترمذي (3/ 135 عارضة)، وابن ماجه (1/ 581: 1817)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 36)، والدارقطني (2/ 129)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 130)، والطبراني في الصغير (2/ 235)، وابن خزيمة (4/ 37)، من طريق ابن شهاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مرفوعًا به.

وله طريق أخرى، عن ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد قال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان: "أن على المؤمنين صدقة العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر".

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 145)، والدارقطني (2/ 130)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 135)، وسنده صحيح.

(ب) وأما حديث جابر: فرواه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".

أخرجه مسلم (2/ 675: 981)، وأبو داود (2/ 253: 1597)، والنسائي (5/ 41)، والطحاوي في شرح الآثار (2/ 37)، والدارقطني (2/ 135)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 130)، وأحمد (3/ 353).=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015