= والسلام". قال ابن حجر في التلخيص (2/ 84): وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي.
قلت: وذلك لضعف كثير، فقد قال فيه الشافعي: هو ركن من أركان الكذب، وقد أطال ابن الملقن الكلام فيه في البدر المنير (3/ ق 200/ ب) فراجعه.
2 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصلِّ قبلها ولا بعدها.
أخرجه أبو داود (1/ 682: 1152)، وابن ماجه (7/ 401: 1278)، والطحاوي في شرح الآثار (4/ 344)، وابن الجارود في المنتقى (138)، والدارقطني (2/ 48)، والبيهقي (3/ 285)، وابن أبي شيبة (2/ 172)، والفريابي (228)، وأحمد (2/ 180)، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو به.
وأخرجه أبو داود (1/ 681: 1151) من قوله عليه السلام بلفظ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما".
وأعله الطحاوي بقوله: الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته. وقال في التقريب (311: 3438): صدوق يخطئ ويهم.
وأطال ابن الملقن الكلام عليه في البدر المنير (3/ ق 201/ ب).
3 - حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا.
أخرجه أبو داود (1/ 680: 1149)، والفريابي في أحكام العيدين (142)، والحاكم (1/ 298)، والبيهقي (3/ 286)، من طريقين عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه، وقال الدارقطني في علله (5/ 26/ أ): إِسناده مضطرب، والاضطراب فيه من ابن لهيعة.
وانظر: تفاصيل ذلك في العلل للدارقطني (5/ 26/ أ)، والإرواء (3/ 107).
4 - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حَدَّثَنَا=