= 6 - وعبيد الله بن عمر عند مسلم (1/ 424)، والنسائي (1/ 274)، وأحمد (2/ 375).
7 - ويونس بن عبيد عند مسلم (1/ 424)، والبيهقي (3/ 202)، وزاد "مع الإِمام".
8 - وابن عبد الهاد عند الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 105).
9 - وشعيب عند البيهقي في سننه الكبرى (3/ 202).
10 - ورواه عراك بن مالك، عن أبي هريرة به. أخرجه أحمد (2/ 265)، ورجاله ثقات.
قال الألباني في الإرواء (3/ 83): [فهؤلاء جماعة من الثقات الاثبات رووه عن سفيان والأوزاعي بلفظ "الصلاة" خلافًا لمن روى عنهما اللفظ الآخر "الجمعة".
- فدل ذلك على شذوذ هذا اللفظ عنهما.
- وأيّد ذلك رواية مالك ومن معه بلفظ "الصلاة".
- وزاده تاييدًا الطريق الأخرى عند أبي هريرة.
- وزيادة معمر في رواية البيهقي عقب الحديث "قال الزهري: والجمعة من الصلاة".
فهذا يؤكد أن ذكر لفظ "الجمعة" في الحديث عن الزهري خطأ عليه، إذ لو كان هذا اللفظ محفوظًا عنده لم يكن بحاجة إلى هذا القول والاستنباط من الحديث كما هو ظاهر]. اهـ.
ولذلك قال البيهقي في السنن الكبرى عقبه (3/ 203): "هذا هو الصحيح، وهو رواية الجماعة عن الزهري، وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات".
وجملة القول: أن لفظ "الجمعة" في الحديث لم يثبت من حديث أبي هريرة -وهو حديث الباب هنا في المطالب الذي رواه ابن أبي عمر-، لكن صح هذا=