= قال الحافظ: قلت: وهي مجازفة ضعيفة، فإِن الكل ثقات إلَّا الحارث، فليس فيهم ممن لا يحتج به غيره). اهـ.

وفي المحقق من المسند نبه الشيخ أحمد شاكر على خطأ في الإِسناد وقع في إحدى النسخ المخطوطة وهو هنا موجود في الطبعة التي نقلت عنها آنفًا، وأيضًا في النسخة التي رمز لها الشيخ (بح) قوله ثنا خلف بن خالد عن مطرف، فصححه إلى حدثنا خلف حدثنا خالد. وهو الصواب.

وانظر المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر (2/ 72: 663).

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (1/ ق 193/ ب: ش 19): قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، وأنا محمد بن (سودب) (لعله: كذا) التركي، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا عمرو بن عون، عن خالد، عن مطرف به ولفظه:

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء، وبعدها: يغلط أصحابه في الصلاة".

وفيه الحارث أيضًا.

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 573):

وللبيهقي في الشعب بسند ضعيف عن علي مرفوعًا: "لايجهر بعضكم على بعض بالقراءة قبل العشاء وبعدها"، وهو عند الغزالي في الأحياء بلفظ "بين المغرب والعشاء".

وأخرجه أبو عبيد. اهـ.

وذكره الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 278) قال: وفي الخبر "لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء".

قال الحافظ العراقي:

(رواه أبو داود من حديث البياضي دون قوله: "بين المغرب والعشاء".

والبيهقي في الشعب من حديث علي "قبل العشاء وبعدها" وفيه الحارث الأعور=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015