= رواه مالك (1/ 133)، ومن طريقه البيهقي (2/ 302).
وسنده صحيح.
وروى عبد الرزاق (2/ 422: 3939).
من طريق ابن جريج أخبرني نافع، فذكر نحوه وزاد: غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين.
وروى مالك (1/ 133)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلّى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإِمام، فلا يعد لهما.
قلت: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، معارضَةٌ بعموم الأحاديث السابقة.
4 - وعن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل فأجاب بنحو إجابة ابن عمر.
روى ذلك: مالك (1/ 133)؛ وعبد الرزاق (2/ 422: 3938).
من طريق يحيى بن سعيد، به.
وهذا إسناد صحيح.