= رواه مالك (1/ 133)، ومن طريقه البيهقي (2/ 302).

وسنده صحيح.

وروى عبد الرزاق (2/ 422: 3939).

من طريق ابن جريج أخبرني نافع، فذكر نحوه وزاد: غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين.

وروى مالك (1/ 133)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلّى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإِمام، فلا يعد لهما.

قلت: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، معارضَةٌ بعموم الأحاديث السابقة.

4 - وعن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل فأجاب بنحو إجابة ابن عمر.

روى ذلك: مالك (1/ 133)؛ وعبد الرزاق (2/ 422: 3938).

من طريق يحيى بن سعيد، به.

وهذا إسناد صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015