= الأول مع الثاني: وهو الرفث بالجماع والفسوق بالمعاصي:

أخرجه ابن جرير (2/ 267، 269)، حدّثنا القاسم قال: ثنا الحسين، ثنا هشيم، أخبرنا حجاج وعبد الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، به.

وهذا إسناد ضعيف. الحسين هذا هو سنيد ضعيف، كما في ترجمته في التهذيب (4/ 214).

فهذا ما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي تفسير هذه الآية من تفسير ابن جرير، وهو صحيح بهذه الشواهد.

وله شاهدٌ في المرفوع.

أخرجه ابن الجوزي الأصبهاني في ترغيبه (1/ 437)، من طريق ابن مردويه ثنا الحسن بن علان بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن سلمة، ثنا محمد بن ثوبان، ثنا حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال: لا جماع، ولا فسوق، قال: المعاصي والكذب".

وفي الإِسناد من لم أعرفه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015