= وهذا إسناد ضعيف أبو معاوية وشيخه مجهولان. انظر التقريب (2/ 438، 2/ 474).
وأخرجه سعيد بن منصور (رقم 394)، نا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان التيمي، عن أبيه قال: سأل رجل عليًا رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فلم يرد عليه شيئًا وأقيمت صلاة العصر فلما فرح، قال أبي السائل عن الصلاة الوسطى: هي هذه الصلاة.
وهذا سند صحيح.
قلت: وتحديد العصر بإنها الوسطى ثابت عن علي رضي الله عنه، مرفوعًا من طرق.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا، ثم صلاها بين العشائين المغرب والعشاء.
أخرجه مسلم في المساجد باب من قال الصلاة الوسطى صلاة العصر (5/ 128)، واللفظ له.
والنسائي في الكبرى كما في التحفة (7/ 382)، وهو في التفسير له (1/ 266)، وأحمد (1/ 81، 113، 126، 146). وأبو عبيد في الفضائل (166).
وعبد الرزاق في المصنف (1/ 576)، وابن أبي شيبة في الموضع السابق (2/ 503). وسعيد بن منصور (رقم 393).
وأبو يعلى (1/ 216، 217)
وابن جرير (2/ 558).
وابن خزيمة في صحيحه (2/ 290: 1337)، والبيهقي في السنن (1/ 460).
وابن عبد البر في التمهيد (4/ 291). والجورتاني في الأباطيل (رقم 38).
كلهم من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه، به. =