وحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وفيه "من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة". وحديث ابن عباس في العقيقة "عن الغلام كبشان كبشان، وعن الجارية كبش". وقد تقدم الكلام عليها جميعًا في الحديث رقم (2308) وشواهده.
ويشهد لقولها "وكانوا في الجاهلية ... " الحديث.
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإِسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران".
أخرجه أبو داود في سننه (3/ 263، 264: 2843)، ومن طريقه في السنن الكبرى (9/ 302، 303)، والحاكم في المستدرك (4/ 238)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني في الإرواء (4/ 389): "قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده ... ".
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3/ 64، 75). والحديث قال عنه الألباني "حسن صحيح" كما في صحيح سنن أبي داود (2/ 548: 2469)، وانظر إرواء الغليل (4/ 388، 389).