الحكم عليه:
الحديث رجاله ثقات، لكنه مرسل.
وقوله في الحديث، واليمين على المدعي عليه، يشهد له شواهد مضي بيانها في الحديث (رقم 59)، وقوله في أولها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" يشهد له:
1 - حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ورد شهادة القانع -الخادم والتابع- لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.
أخرجه أحمد في مسنده (2/ 181، 204، 225)، وأبو داود في سننه (4/ 24، 25: 3600، 3601)، وابن ماجه في سننه (2/ 792: 2366)، والدارقطني في سننه (4/ 243، 244: 143، 144)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 155, 200)، وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 320: 15364)، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير" (4/ 198): "وسنده قوي"، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (10/ 171: 6698)، وحسنه الألباني كما في الإرواء (8/ 283: 2669).
قلت: فالحاصل أنه لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله.
2 - حديث عائشة مرفوعًا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غِمِر على أخيه، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء" أخرجه الترمذي في سننه (4/ 473: 2298) مطولًا، وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث زيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلَّا من حديثه"، وقال الحافظ في التلخيص الحبير، (4/ 198): "وفيه يزيد بن زياد الشامي =