الصُّورَةِ الْمُتَعَارَفَةِ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ وَلا أَمَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ بِفِعْلِهَا وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ صَرِيحًا بَاطِل ذكر ذَلِك أَئِمَّة الْمُتَأَخِّرين من الْمُحَدِّثِينَ
نَعَمْ لَبِسَهَا وَأُلْبِسَهَا جَمْعٌ مِنْهُمْ تَشَبُّهًا بِالْقَوْمِ وَتَبَرُّكًا بِطَرِيقَتِهِمْ إِذْ وَرَدَ لُبْسُهُمْ لَهَا مَعَ الصِّحَّةِ الْمُتَّصِلَةِ إِلَى كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ صَحِبَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتِّفَاقًا
وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ اتِّصَالُهَا بِأُوَيْسٍ الْقَرْنِيِّ وَهُوَ قَدِ اجْتَمَعَ بِعُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
475 - حَدِيث وَكَذَا مَا اشْتُهِرَ بَيْنَهُمْ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عُمَرَ وَعَلِيًّا بِخِرْقَتِهِ لأُوَيْسٍ وَأَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا إِلَيْهِ وَأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ مَعَ أُوَيْسٍ وَهَلُمَّ جَرًّا فَلا أَصْلَ لَهُ أَيْضا
476 - حَدِيث وَكَذَا طَرِيقُ الْمُصَافَحَةِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لَا يثبت أصلا