439 - حَدِيث قَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا كِتَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ لِلْمُحَدِّثِ شَرَفِ الدِّينِ الْبَلْخِيِّ وَأَوَّلُهُ مَنْ تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً من الْفِقْه فَلهُ كَذَا
440 - حَدِيث وَمِنَ الأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ أَحَادِيثُ الشَّيْخِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا وَهُوَ الَّذِي