430 - حَدِيث وَالْمَكَانُ الْمَعْرُوفُ بِالْمَشْهَدِ الْحُسَيْنِيِّ بِالْقَاهِرَةِ لَيْسَ الْحُسَيْنُ مَدْفُونًا فِيهِ بِالاتِّفَاقِ وَإِنَّمَا فِيهِ رَأْسُهُ فِيمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمِصْرِيِّينَ وَنَفَاهُ بَعْضُهُمْ قَالَ شَيْخُنَا وَمِنْهُم التقي بن تَيْمِيَّةَ فَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ جَوَابًا بَالَغَ فِي إِنْكَار ذَلِك وَأطَال فِيهِ
431 - حَدِيث وَالْمَكَان الْمَعْرُوف بالسيدة نفيسة ابْنة الْحسن ابْن زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أَنَّ خُصُوصَ هَذَا الْمَحَلِّ الَّذِي يُزَارُ لَيْسَ هُوَ قبرها وَلكنهَا فِي تِلْكَ الْبقْعَة بالِاتِّفَاقِ
432 - حَدِيث قُلْتُ وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَزَرِيِّ لَا يَصِحُّ تَعْيِينُ قَبْرِ نَبِيٍّ غَيْرَ قَبْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْخَلِيلِ لَا بِخُصُوصِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ انْتَهَى
وَكَأَنَّهُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ لَا وُجُودَ لِنُورِ الْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ بَعْدَ ظُهُورِ ضِيَاءِ الشَّمْسِ وَإِيمَاءٌ إِلَى نَسْخِ سَائِرِ الأَدْيَانِ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ وَالأَزْمَانِ