421 - حَدِيث وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ثَلاثَةُ كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ الْمَغَازِي وَالْمَلاحِمُ وَالتَّفْسِيرُ قَالَ الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلاثَةِ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَةِ الْقُصَّاصِ فِيهَا
فَأَمَّا كُتُبُ الْمَلاحِمِ فَجَمِيعُهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ والفتن المنتظرة غير أَحَادِيث يسيرَة