هم المناطقة، إذ القياس عندهم: قول مؤلف من أقوال وقضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر وهو المدعى المطلوب إثباته.
القياس عندهم أعم منه عند الأصولِيين والقياس عند الأصوليين أخص عن
قياس المناطقة وداخل فيه ويسمى عندهم أى عند المناطقة: قياس تمثيل، والتلازم عند المناطقة يعبر عنه بالاستثنائى سواء كان بـ أن أم بـ لو وأما الاقترانى فكقولهم [كل وضوء عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية)
فكل وضوء لابد فيه من النية.
هذا ومنشأً الغلط فيما يسمى عند بعضهم بقياس العكس هو:
أن كل ما صرح به أبو حنيفة فى الاستدلال - فىِ المثال المتقدم - وهو قوله
(لو لم يشترط الصوم فى صحة الاعتكاف، لم يكن واجبا بالنذر كالصلاة، مما بيناه ووضحناه بما لا يحتاج إلى زيادة.
ففهم المعترض أن هذا القول المذكور هو كل دليل أبى حنيفة فى محل النزاع
ثم ظن أنه قياس أصولى يريد - رضي الله عنه - به إثبات مذهبه ووجد أنه لا يثبت هذا المذهب - حينئذ - إلا بالتكلف والصنيع الذى يحقق الصورة التى وضحناها وبينا فيها الاختلاف فى كل من الحكمين والعلتين.
وفات هذا المعترض أن هذا القول المذكور ليس كل دليل أبى حنيفة بل
ْبعضه وأنه ليس دليلاً أصولياً بل هو دليل استثنائى طويت استثنائيته وصرح
بملازمته مع الإشارة إلى قياس أصولى يثبت هذه الملازمة بما ذكرناه وفصلناه
وقررناه وبيناه.
واللَّهُ أعلم بالصواب.