رابعة لها:
الأولى: أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة وعدم إهدارها كالإسكار إلى تحريم الخمر، والصغر بالنسبة إلى الولاية على المال.
الثانية: أن يدل دليل خاص على إهدارها وعدم اعتبارها، كما لو ظاهر "الملك" من امرأته، فمصلحة الزجر والردع في تخصيص تكفيره بالصوم لأن الصوم هو الذي يردعه عن العود إلى مثل ذلك، أما الإعتاق والإطعام فهو أسهل شيء على الملوك لأنهم لا يبالون به لخفته عليهم، ولكن الشرع الكريم ألغى هذه المصلحة وأهدرها، كما قال تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍِ} ..
واعلم أن الشرع الكريم لا يلغي اعتبار مصلحة ويحكم بإهدارها إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها، لأن عتق الرقبة وإخراجها من الرق أهم في نظر الشرع من التضييق على "الملك" بالصوم لينزجر بالتكفير بذلك.
الثالثة: هي أن لا يدل دليل (خاص) على اعتبار مناسبة ذلك الوصف ولا على إهدارها.
فإن دل الدليل الخاص على اعتبار تلك المصلحة فهو المعروف بـ:"المؤثر"، و"الملائم"، وإن دل الدليل الخاص على إهدار تلك المصلحة فهو المعروف عند أكثر أهل الأصول بالغريب، وإن لم يدل الدليل الخاص على اعتبارها ولا على إهدارها فهي المصلحة المرسلة، وإنما قيل لها مصلحة لأن المفروض تضمن الوصف المذكور لإحدى المصالح الثلاث