والواقع أن الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي يملك فيها المسلم أمر نفسه فيستطيع أن ينهض للقتال ويستطيع أن يمتنع عنه، وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطناً وجندياً في جيش نظامي لدولة، يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه، وإلا كان ولاؤه لدولته محل شك مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة).
ولي على هذه الفقرة ملاحظات:
1ـ كيف أجازت الفتوى لهؤلاء العسكريين قتل من لا ذنب له بجريرة من له "ذنب" فَرَضاً؟ وهذا القسم الأخير عدد محصور مشاع، في كثير معصوم غير محصور!!
2ـ ما هي البينة الشرعية التي تدين المشار إليهم وتثبت عليهم ما اتهموا به؟ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (?)