مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه

ذكره أصحابنا والشافعية وأجازه بعض أصحاب أبي حنيفة فيما إذا منعه الاسم الشرعى قاله أبو الطيب الطبرى وكان الجرجاني يستعمله وسئل عنه ابن الباقلاني فقال له وجه محتمل فعلى هذا إن سلمه الخصم وإلا فله الدلالة عليه لأنه الباني كما له الدلالة على أصل المسألة وكذلك ذكر أبو الخطاب أنه ليس للمعترض أن ينفي1 التأثير على أصله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015