فى الأصل1 فيكون نقضا لدليل وجود العلة وكذلك لو فرق بين الأصل والفرع بوصف فمنعه المستدل بثبوت ذلك الوصف اما في الأصل أو في الفرع فلمعترض أن يثبت ذلك الوصف بدليله كذلك استعمله القاضي في مناظرته وذكر عن صاحبه أنه منعه من إثباته.