7754- عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا.
أَخْرَجَهُ أبو داود (3446) قال: حدثنا أبو كامل. و (اابن ماجة) 2240 قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
كلاهما (أبوكامل، ومحمد بن عبد الملك) عن عبد الواحد بن زياد، حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، حدثنا جُميع بن عُمير، فذكره.
* * *
7755- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
- وفي رواية: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الأَوَّلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
أَخْرَجَهُ مالك "الموطأ" 1806. و"أحمد" 2/6 (4502) قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب. وفي 2/54 (5162) قال: حدثنا يحيى، عن