سبعتهم (مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر , وليث بن سعد، ويونس بن يزيد , والضحاك بن عثمان، وموسى بن عُقبة) عن نافع، فذكره.
- في رواية: عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَيُّوبَ: فَكَانَ نَافِعٌ يُفَسِّرُهَا: الثَّمَرَةُ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا تَمْرًا بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَتْ فَلِى وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَىَّ.
- وفي رواية حماد بن زيد , عن أيوب , عند عبد بن حميد: قال ابن عمر: والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل , إن زادت فله , وإن نقصت فعليه.
* * *
7752- عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِىَّ يَقُولُ بِعْتُ مَا فِى رُءُوسِ نَخْلِى بِمِائَةِ وَسْقِ تَمْرٍ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا.
أَخْرَجَهُ الحميدي (673) قال: حدَّثنا سفيان. و"أحمد" 2/11 (4590) قال: حدثنا سُفيان , قال: حدثنا عمرو بن دينار. قال: سَمِعْتُ إسماعيل الشيباني، فذكره.
* * *
7753- عن سالم عن أبيه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين الصماء وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه ثوب غيره ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني سترا.
- وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
أَخْرَجَهُ النسائي في "الكبرى" 9665 قال: أخبرنا محمد بن المثنى , عن كثير بن هشام. وفي 7/261 , وفي "الكبرى" 6062 و9666 قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. قال: حدثنا أبي.
كلاهما (كثير , وزيد) عن جعفر بن بُرقان، عن الزهري، عن سالم، فذكره.
- في رواية زيد , قال: حدَّثنا جعفر بن برقان. قال بلغني عن الزهري.
- قال النسائي: قال هذا خطأ وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير.
* * *