المسند الجامع (صفحة 381)

553- عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ عَلَيْنَا، بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، فَيَرَانَا نُصَلِّي، فَلاَ يَنْهَانَا وَلاَ يَأْمُرُنَا.

أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (1332) قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم، حدَّثنا طَلْحَة بن عَمْرو، قال: أخبرني ثابت البُنَانِي، فذكره.

* * *

554- عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ؛

وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ.

فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَّهُمَا؟ قَالَ:

كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

- وفي رواية: صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: أَرَآكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، رَآنَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

أخرجه مُسْلم 2/211 (1890) قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبي شَيْبَة، وأبو كُرَيْب، جميعًا عن ابن فُضَيْل، قال أبو بَكْر: حدَّثنا مُحَمد بن فُضَيْل. و"أبو داود" 1282 قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الرَّحِيم البَزَّاز , أخبرنا سَعِيد بن سُلَيْمان، حدَّثنا مَنْصُور بن أَبي الأَسْوَد.

كلاهما (ابن فُضَيْل، ومَنْصُور) عن المُخْتَار بن فُلْفُل، فذكره.

* * *

555- عَنْ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُرَى أَنَّهَا الإِقَامَةُ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015