- قال البُخَارِي: عَقِب (503) : وزاد شُعْبة عن عَمْرو، عَنْ أَنَسٍ؛ (حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
- وقال عَقِب (625) : قال عُثْمَان بن جَبَلَة، وأبو داود، عن شُعْبة: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ.
* * *
551- عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُُ أَنَسًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، قَالَ:
كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَالَ بَعْدُ، وَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: كُنَّا نَبْتَدِرُهُمَا. وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أحمد 3/129 (12335) , عن مُحَمد بن جَعْفَر، غُنْدَر، عن شُعْبة، عن يَعْلَى بن عَطَاء، عن أَبي فَزَارَة، فذكره.
* * *
552- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.
أخرجه مُسْلم 2/212 (1891) قال: حدَّثنا شَيْبَان بن فَرُّوخ، حدَّثنا عَبْد الوارث، عن عَبْد العَزِيز، وهو ابن صُهَيْب، فذكره.
* * *