أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (959) قال: حدَّثنا إِسْمَاعِيل بن أَبي أويس. والتِّرْمِذِيّ" 719 قال: حدَّثنا مُحَمد بن عُبَيْد المُحَارِبِي.
كلاهما (إِسْمَاعِيل، ومُحَمد بن عُبَيْد) عن عَبْد الرَّحْمان بن زَيْد بن أَسلم، عن أبيه، عن عَطَاء بن يَسَار، فذكره.
- قال أبو عِيسَى الترمذيُّ: حديثُ أَبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، حديثٌ غير محفوظِ، وقد روى عَبْد اللهِ بن زَيْد بن أَسلم، وعَبْد العَزِيز بن مُحَمد، وغير واحد، هذَا الحديث عن زَيْد بن أَسلم مرسلاً، ولم يذكروا فيه (عن أَبي سعيدِ) وعَبْد الرَّحْمان بن زَيْد بن أَسلم يُضعف في الحديث.
- وقال الترمذيُّ: سمعتُ أبا داود السّجزيّ يقول: سألتُ أحمد بن حَنبل , عن عَبْد الرَّحْمان بن زَيْد بن أسلم؟ فقال: أخوه عَبْد اللهِ بن زَيْد، لا بَأسَ به.
قال: وسمعتُ محمدأً (يَعْنِي البُخَارِي) يذكبر عن علي بن عَبْد اللهِ بن المديني، قال: عَبْد اللهِ بن زَيْد بن أَسلم، ثقة، وعَبْد الرَّحْمان بن زَيْد بن أَسلم، ضعيف.
قال مُحَمد: ولا أروي عنه شيئا.
-وأخرجه أبو داود (2376) قال: حدَّثنا مُحَمد بن كَثِير، أخبرنا سُفْيان، عن زَيْد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
لاَ يُفْطِرُ مَن قَاء، وَلاَ مَنِ احتَلَمَ، وَلاَ مَنِ احَجَمَ.
* * *
4379-عَنْ أَبي الْمُتَوَكلِ، عَنْ أَبي سَعِيد؛ قَالَ:
(رَخَّصَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي اَلْقُبْلَةِ لِلصائمِ، وَرَخَّصَ فِي اَلْحِجَامَةِ.
أخرجه النَّسَائِي، في "الكبرى" 3224 قال: أخبرنا إِسْحَاق بن إبراهيم بن مَخْلَد بن إبراهيم. و"ابن خزيمة" 1967 قال: حدَّثنا يَعْقُوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِي. وفي (1968 و2005) قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الأَعْلَى الصَّنْعَانِي، وبشر بن مُعَاذ.
أربعتهم (إِسْحَاق الحنظلي، ويعقوب، ومُحَمد، وبشر) عن المعتمر بن سُلَيْمَان، قال: سمعتُ حُميدًا، عن أَبي المُتَوَكِّل، فذكره.
- قال ابن خُزَيْمَة (1967) : وهذه اللفظة: والحجامة للصائم) إنما هو من قول أَبي سَعِيد الخُدْرِي، لا عن النَّبِيّ، صلى الله عليه وسلم أُدرج في الخبر، لعل المُعتمر حدث بهذا حِفظًا، فاندرَجَ هذه الكلمة في خبر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. أو قال: قال أبو سَعِيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: (قال أبو سَعِيد) فأُدرج هذا القول في الخبر.
قال ابن خُزَيْمَة (1968) : قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب، فأنكر اْن يكون في الخبر ذكر الحجامة.
-أخرجه النَّسَائِي، في "الكبرى" 3228 قال: أخبرنا إبراهيم بن سَعِيد. قال: حدَّثنا إِسْحَاق بن يُوسُف، عن سُفْيان، عن خالد، عن أَبي المُتَوَكِّل، عن أَبي سَعِيد الخُدْرِي؛
أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَخصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصائمِ.
-أخرجه ابن خُزَيْمَة (1969) قال: حدَّثنا علي بن سَعِيد. قال: حدَّثنا أبو النَّضْر، حدَّثنا الاْشجعي، عن سُفْيان، عن خالد الحذاء، عن أَبي المُتَوَكِّل النَّاجِي، عن أَبي سَعِيد الخُدْرِي، قال: رُخصَ لِلصائم فِي الحِجامَةِ وَاَلْقُنلَةِ.
- قال ابن خُزَيْمَة: وهذا الخبر؛ رُخصَ لِلصائم في الحجامة والقُبلة، دالُّ على أنه ليس فيه ذكر النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
-أخرجه النَّسَائِي (3225) قال: أخبرنا حُمَيْد بن مسعدة، عن بِشْر. قال: حدَّثنا حُمَيْد، عن أَبي المُتَوَكِّل، أنه سأل أبا سعيدٍ عن الحجامة لِلصائم. فقال: لا باس به، وعن القُبلة لِلصائم. فقال: لا بأس به (مَوْقُوفٌ.
- وفي (3226) قالي: اْخبرنا قُتَيْبَة بن سَعِيد. قال: حدَّثنا ابن أَبي عَدِي، عن حُمَيْد، عن أَبي المُتَوَكِّل، عن أَبي سَعِيد؛ أنه كان لا يرى بالقُبلة لِلصائم بأسًا.
- وفي (3227) قال: أخبرنا علي بن حُجْر. قال: حدَّثنا إِسْمَاعِيل، عن حُمَيْد، عن أَبي المُتَوَكِّل؛ أنه سأل. أبا سَعِيد، عن الصائم يحتجم. فقال: لا بأس به.
- وفي (3229) قال النَّسَائِي: أخبرنا مُحَمد بن حاتم. قال: أخبرنا حِبَّان. قال: أخبرنا عَبْد اللهِ، عن خالد الحذاء، عن أَبي المُتَوَكِّل، عن أَبي سَعِيد الخُدْرِي، قال: لا بأس بالحجامة لِلصائم.
- وفي (3231) قال: أخبرنا مُحَمد بن حاتم. قال: أخبرنا حِبَّان. قال: أخبرنا عَبْد اللهِ، عن شُعْبة , عن قَتَادَة، عن أَبي المُتَوَكِّل، عن أَبي سَعِيد، قال: لا بأس بالحجامة لِلصائم إذا لم يجد ضعفًا.
- وفي (3230) قال: أخبرنا زكريا بن بحيى. قال: حدَّثنا الحَسَن بن عِيسَى بن سرجس، قال: أخبرنا ابن المُبَارك. قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أَبي نَضْرَة، عن أَبي سَعِيد؛ أنه كان لا يرى بالحجامة لِلصائم بأسًا.
* * *