3910-عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، لاَ يَسْهُو فِيهِمَا، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
- ليس فيه: عَطَاء بن يَسَار.
أخرجه أحمد 5/194 (22033) قال: حدَّثنا سُرَيْج، حدَّثنا عَبْد العَزِيز، يَعْنِي ابن الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فذكره.
* * *
3911-عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
لأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
قَالَ سُفْيَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ شَهْرًا، أَوْ صَبَاحًا، أَوْ سَاعَةً.
أخرجه الحُمَيْدِي (817. وأحمد 4/116 (17177. وعَبْد بن حُمَيْد (282) قال: حدَّثني ابن أَبِي شَيْبَة. و"الدارِمِي" 1416 قال: حدَّثنا يَحيى بن حَسَّان. و"ابن ماجة" 944 قال: حدَّثنا هِشَام بن عَمَّار.
خمستهم (الحُمَيْدِي، وأحمد، وابن أَبِي شَيْبَة، ويَحيى بن حَسَّان، وهِشَام) عن سُفْيان بن عُيَيْنَة، عن سالم أَبِي النَّضْر، مَوْلَى عُمَر بن عُبَيْد اللهِ، عن بُسْر بن سَعِيد، فذكره.
- رواه مالك، وسُفْيان الثَّوْرِي، عن سالم أَبِي النَّضْر، مَوْلَى عُمَر بن عُبَيْد اللهِِ، عن بُسْرِ بْنِ سَعِيد، أَن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلى أَبِي جُهَيْمٍ، يَسْاَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي. الحديث.
وسيأتي، إن شاء اللهُ تعالى، في مسند أَبِي جُهَيْم، رضي اللهُ تعالى عنه، برقم (.
* * *