الأَخِ، وَلاَ ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ.
أخرجه أحمد 2/401 (9192) قال: حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدَّثنا ابن مبارك، عن يونس (ح) وعلي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وفي 2/452 (9833) قال: حدَّثنا حجاج، حدَّثنا ليث، قال: حدثني عُقيل. وفي 2/518 (10723) قال: حدَّثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس. وفي 2/518 (10728) قال: حدَّثنا عثمان بن عمر، أخبرنا مالك. و"البُخاري" 5110 و5111 قال: حدَّثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس. و"مسلم" 3421 قال: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدَّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز (قال ابن مسلمة: مدني من الأنصار، من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف) . وفي (3422) قال: وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس. و"أبو داود" 2066 قال: حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عنبسة، أخبرني يونس. و"النَّسائي" 6/96، وفي "الكبرى" 5398 قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، قال: حدَّثنا محمد بن فليح، عن يونس.
أربعتهم (يونس بن يزيد، وعُقيل بن خالد، ومالك، وعبد الرحمن بن عبد العزيز) عن ابن شِهَاب الزَّهْري، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
* * *
13523- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
ـ وفي رواية: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
ـ وفي رواية: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
أخرجه عَبد الرَّزَّاق (10754) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار. وفي (10755) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار. و"أحمد" 2/229 (7133) قال: حدَّثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة. وفي