المسند الجامع (صفحة 10034)

كتاب النكاح

13521- عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

ـ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

أخرجه مالك "الموطأ" 329. وأحمد 2/462 (9953) قال: قرأت على عبد الرحمن. وفي 2/465 (9996) قال: قرأت على عبد الرحمن (ح) وحدَّثنا إسحاق. وفي 2/516 (10701) قال: حدَّثنا رَوْح. وفي 2/529 (10856) قال: حدَّثنا عثمان بن عمر. وفي 2/532 (10899) قال: حدَّثنا حماد بن خالد. و"الدارِمِي" 2179 قال: حدَّثنا عُبيد الله بن عبد المجيد. و"البُخاري" 5109 قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف. و"مسلم" 3419 قال: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. و"النَّسائي" 6/96، وفي "الكبرى" 5397 قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدَّثنا معن. و"ابن حِبَّان" 4113 قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، أخبرنا أحمد بن أبي بكر. وفي (4115) قال: أخبرنا عُمَر بن سَعِيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر.

تسعتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وروح بن عبادة، وعثمان بن عمر، وحماد بن خالد، وعبيد الله بن عبد المجيد، وعبد الله بن يوسف، والقعنبي، ومعن بن عيسى) عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

* * *

13522- عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

ـ وفي رواية: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا، فَقَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.

فَنَرَىَ خَالَةَ أُمِّهَا، وَعَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَإِِنْ كَانَ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

ـ وفي رواية: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا.

فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

ـ وفي رواية: لاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015