رضاع أو مصاهرة ما بين سرة وركبة منها. أي يحرم نظر ذلك إجماعاً، ويحل بغير شهوة نظر ما سواه -أي المذكور- وهو ما عدا ما بين السرة والركبة، لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة، فكانا كالرجلين والمرأتين، فيجوز النظر إلى السرة والركبة، لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم، فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعاً لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل: إنما يحل نظر ما يبدو منها في المهنة فقط، لأن غيره لا ضرورة إلى النظر إليه، والمراد بما يبدو في المهنة: الوجه والرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة). والمهنة هي: الخدمة.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز للرجل النظر إلى محارمه من النساء، إلا ما يظهر من المرأة غالباً وهو الراجح عندي.
قال ابن قدامة في المغني: (ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما). أما النظر إلى المحارم مع خشية الفتنة، فيحرم النظر إليها باتفاق العلماء والله أعلم.
وتقبيل الرجل لمحارمه بلا شهوة والعكس جائز، يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: لا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات محارمه إذا لم يخف على نفسه، لكن لا على الفم بل الجبهة والرأس. كشاف القناع 3/ 9.
وسئل أيضاً عن الرجل يقبل أخته؟ فقال: قد قبل خالد بن الوليد أخته. وروى البيهقي أن أبا بكر دخل على عائشة وقد أصابتها الحمى فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. السنن الكبرى 7/ 101
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة وقبلته.
وبالجملة فالمحارم يجوز أن يقبل بعضهم بعضاً في ما جاز لهم النظر إليه، إذا أمنت الفتنة ولم تُخش الشهوة وإلا حرم؛ والله تعالى أعلم.
المسلم إذا كان له أقارب فقراء مسلمين وهو غني ووارث لهم فإنه يلزمه النفقة عليهم طعاماً وشراباً ومسكناً وكسوة ومركوباً إذا كانوا يحتاجونه ويزوجهم أيضاً إذا احتاجوا إلى النكاح.
واعلم أخي القارىء الكريم أن النفقة على القريب -ذوي الرحم-بشكل عام مشروعة ولا تُترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان, والعفو والصفح مندوب ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم, والصفح هو مقابلة الإساءة بالإحسان فهو أعلى درجة من العفو, بل قال بعض أهل العلم على خلاف في المسألة أنه تجب النفقة على المسلم لقرابته الكفار الغير محاربين المحتاجين ممن تجب عليه نفقتهم باستثناء الكفار المحاربين والمستأمنين منهم داخل المجتمع المسلم فلا تشرع النفقة عليهم إلا لتأليفهم للإسلام أو مصلحة شرعية , وقرروا وجوب الإنفاق على الوالدين حال فقرهما وغنى الولد وإن اختلف الدينان, وقالوا أن صلة الرحم واجبة وإن كانت لكافر فله دينه وللواصل دينه وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد, فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة بخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة , وقد جعل الله للقرابة حقاً وإن كانت كافرة فالكفر لا يُسقط حقوقها في الدنيا , وأن الموالاة الممثلة في الحب الديني والنصرة شيء والنفقة والصلة والإحسان للأقارب الكفار شيء آخر.
وعلى هذا فالراجح أن الرحم الكافرة المسالمة توصل من المال ونحوه استحباباً كما توصل الرحم المسلمة لكن تتميز الرحم المسلمة بالمحبة والمودة القلبية الدينية والرضا عن حالها دينياً, وهذا باستثناء الوالدين فالنفقة عليهم واجبة في حال حاجتهم وقدرة الابن على الانفاق عليهم , فإذا كان للمسلم أب كافر ذمي أو للكفار أب مسلم يجب نفقة الأب على الابن ولو كان له أخ كافر لا يجب