العلم، والله أعلم.
وهذا في باب التَّقرير العِلْمي، أمَّا في باب الواقع العملي فينبغي للشَّخص أن يصِل ما استطاع صِلَته من أقاربِه، فصلة عامَّة المسلمين قُرْبة وطاعة، فالأقارب وإن بعدوا أوْلى وأحرى بهذه الصِّلة.
وهنا تنبيه مهم وهو أن الَّذين تجب صلتُهم هم الأقارب الَّذين من النَّسب، أمَّا أقارب الرَّضاعة فليست صلتهم واجبةً، وإن كانوا يدْخُلون في تحريم النِّكاح، فالنُّصوص الواردة في الصِّلة هي في صلة النَّسب لا صلة الرَّضاعة، وقد قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((يحرُم من الرَّضاعة ما يَحرم من النَّسب))، ولم يقُل - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يجب للرَّضاعة ما يجب للنَّسب؛ فلِذا لا يرِث القريب من الرَّضاعة ولا تجب له النَّفقة، لكن من حسن المعاملة ومكارم الأخلاق الإحسان إليْهم وصلتهم، واشتهر في كتُب السيرة أنَّ الشَّيماء بنت الحارث أخت رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - من الرَّضاعة حينما قدمت على النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أكرمها ونحلها مالاً.
هل أهل الزوجة أو أهل الزوج من الأرحام؟
الأرحام هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم أما أهل الزوجة فهم أصهار.
كيفية صلة الأرحام:
لم يُحدد الشرع لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأعراف , وما دام المسلم لا يهجر أقاربه ويصلهم ولو بالسلام فلا يُعد قاطعاً، وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلاً.
وصلة الرحم تكون بأمور متعددة فتكون بزيارتهم , والإهداء إليهم , والسؤال عنهم , وتفقد أحوالهم , والتصدق على فقيرهم والتلطف مع غنيهم , واحترام كبيرهم وتكون باستضافتهم , وحسن استقبالهم , ومشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أحزانهم , كما تكون بالدعاء لهم وسلامة الصدر نحوهم , وإجابة دعوتهم , وعيادة مرضاهم كما تكون بدعوتهم إلى الهدى , وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر , وتكون بالمال والعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه والسلام , وتكون بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء , وهي بشكل عام هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول.
حدود ما يجوز أن يراه الرجل من محارمه من النساء وحكم تقبيل المحارم من النساء:
اختلف العلماء في تحديد ما يجوز أن يراه الرجل من محارمه من النساء، سواء كان أباً أو غيره.
فذهب الحنفية إلى جواز نظره إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد، ويحرم عليه النظر إلى ما بين سرتها وركبتها وظهرها وبطنها، وعرَّفوا البطن بأنه ما لان من المقدم، والظهر ما يقابله من المؤخر.
وذهب المالكية -كما في منح الجليل-: إلى أنه لا يجوز له النظر إلى جميع جسدها غير الوجه والأطراف من عنق ورأس وذراع وقدم، لا ظهر وصدر وثدي وساق، ويجوز لمس وجهها وأطرافها إن لم يخش اللذة.
وذهب الشافعية: إلى أنه يجوز له النظر إلى جميع بدنها، ما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل: ما يبدو في المهنة فقط قلتُ وهذا الراجح عندي.
قال الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج: (ولا ينظر الفحل من محرمه الأنثى من نسب أو