مُحَمَّدٍ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَلَمْ يَسُقِ الْحَاكِمُ إِسْنَادَ هَذَا الشَّاهِدِ وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِ مَتْنِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ قَالَ وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَرْضَى حَارِثَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَقَدْ رَضِيَهُ أَقْرَانُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ قَالَ وَلا أَحْفَظُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَصَحَّ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ قُلْتَ حَارِثَةُ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَوْلُ الْحَاكِمِ أَنَّهُ رَضِيَهُ أَقْرَانُ مَالِكٍ مِنَ الأَئِمَّةِ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ لَا يَرْوُونَ إِلا عَنِ الثِّقَاتِ كَمَالِكٍ وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ مِنَ الأَئِمَّةِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَهُوَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ وَقَدِ اعْتَرَضَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ عَلَى قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِأَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ رُوِّينَاهُ فِي الدُّعَاءِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015