مَيْمُونٍ وَحَكَى فِيهِ قَوْلَ ابْنِ مَعِينٍ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَأَوْرَدُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلاصَةِ حَدِيثَهُ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ وَقَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ صَالِحُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَالح وَقَالَ الداقطني يُعْتَبَرُ بِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَاكِمُ وَقد صحت الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ التَّاجِرُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ الْحَافِظُ ح وَأَخْبَرَنَا عَالِيًّا مُحَمَّدُ بن ابراهيم بن مُحَمَّد المخزرجي إِجَازَةً مُعَيَّنَةً بِالإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَى الدَّارَقُطْنِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا حَفْص ابْن غياث عَن ابي اسحق الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ وَإِنْ