المسألة الخامسة عشر (?):

قوله (?): "ثُمَّ صَلَّى ركعتين وهما دون اللَّتَيْنِ قَبْلَهُما"، يعني في الطُولِ، ومعنى ذلك: أنّ آخر الصّلاة مبنيٌ على التّخفيف عمّا (?) تقدم في أوّلها, ولذلك شرع هذا المعنى في صلاة الفَرْضِ.

المسألة السادسة عشر (?):

قوله: "ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً" بَيِّنٌ أنّ الوِتْرَ منها ركعة واحدة.

حديثُ (?) زيد بن خالد الجهنيّ (?)؛ أنّه قال: لأرْمُقَنَّ اللَّيلَةَ صلاةَ رَسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -. الحديث.

الأصول:

فإن قيل: كيف جاز هذا لزَيْدٍ وهو تَجَسُّسٌ منه، وقد قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لا تَحسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا" الحديث إلى آخره (?). وإذْنُ (?) الرَّجل لمنزل صاحبه يسمع ما يحتاج إليه، كذلك يسمع ما يستغني عنه، أو ما لا يجوز له سماعه.

قلنا: الجواب عنه من وجهين:

1 - أحدهما: أنّ يكون ذلك بِعِلْمِ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بمكان زَيْد، وإذا عَلِمَ صاحب المنزل، فذلك جائز التّحسُّسِ والتّجسُّسِ (?).

2 - ويحتمل أنّ يكون بغير علمه، ولكن زيدًا كان على بُعْدٍ حتّى سمع النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - يتوضَّأ أو يقرأ، فحينئذٍ دَنَا، وذلك جائز مع كلَّ أحدٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015