النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ركعتين بعد أنّ سلَّمَ مِمَّا قبلهما، فَنَوَى النبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - إمامته.
فالجواب: أنّه لا يصحّ؛ لأنّه كان يقيمه على يمينه (?)، ولم يكن ليُقرِّهُ على أنّ يقوم على يساره فيديره في الصّلاة. وقد (?) بيَّنَّا مواقف المأموم مع الإمام على سبعة مواقف في بَدْءِ الأذان في حديث ابن المسيَّب.
وقال بعضهم: جائزٌ لكلِّ مَنِ افتتح الصّلاة وحدَهُ، أنّ يكون إمامًا، وينقله عن شماله إلى يمينه.
تركيب (?):
قال آخرون: أمّا الامامُ والمؤذِّن إذا أَذَّنَ فقد دعا النّاسَ إلى الصّلاة، ثمّ (?) انتظر فلم يأته أحدٌ، فيقيم (?) وحدَهُ ويصلِّي، فيدخل رجلٌ، فجائزٌ أنّ يدخل معه في الصّلاة ويكون إمامه؛ لأنّه قد دعا النّاسَ إلى الصّلاةِ ونوَى الإمَامَةَ، والقولُ في هذا الحديث أنّ الإمَامَةَ صحيحةٌ.
المسألة الثّالثة عشر (?):
في هذا دليلٌ على صحَّةِ صلاته وإن لم يبلغ الحُلُم إذا عقل صلاته، وهذا (?) في صلاة من قولها هذا الحديث أصلٌ في هذا المعنى.
المسألة الرّابعة عشر (?):
قولى: "فأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمنَى يَفْتِلُهَا" يدلُّ على يسير العمل في الصّلاة لا يمنع صحّتها (?) ويحتمل أنّ يفعل ذلك تأنيسًا.
ويحتمل أنّ يفعله إيقاظًا له، وقد رُوِيَ عنه أنّه قال: فجعلتُ إذا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي (?).