فروى السائب بن يزيد (?): إِحدَى عَشْرَةَ ركعة.
ورَوى يزيد بن رُومَان ثلاثًا وعشرين (?).
ورَوَى نافع (?): تسعًا وثلاثين: يُوتِرُونَ منها بثلاث, وهذا الّذي اختاره مالك.
واختار الشّافعيّ (?) عشرين غير الوتر، على حديث ابن رُومَان.
المسألة الثّامنة (?): قوله: "إحْدى عَشْرَةَ"
ويحتمل أنّ يُرَاعَى الخلاف في ذلك؛ لأنّ جماعة من أهل العلم يقولون: الوتر (?) ثلاث لا سلامَ بينهُما، فأراد مالكٌ إبقاءَ الصُّورة إِذْ لم يجز عنده اتِّصالها.
وقد جرت عادةُ الأيمّة أنّ يفصلوا بين كلِّ وِتْرٍ (?) بركعتين خفيفتين يصلّونهما أفذاذًا, ولذلك وجهان:
أحدهما: أنّ يكون ذلك أقرب إلى تصحيح عَدَدِ الرَّكَعات، وأبعد من الغَلَطِ فيها.
والثّاني: أنّ يتمكَّنَ من فَاتَهُ الإمامُ بركعةٍ من قضاءِ ما فاتَهُ في تلك المُدَّة.
المسألة التّاسعة:
قوله (?): "وَالتِي تنَامُونَ عَنْهَا أَفضَلُ" فيه ثلاث تأويلات:
1 - قيل: عن صلاة الصُّبحِ (?)، قاله الباجى (?).
2 - والثّاني - قيل: يحتمل أنّ يكون ذلك من كلام مالكٌ.
3 - والثّالث - قيل: أي الّتي تغفلون عنها وتتركون أفضل، عَبَّرَ عن النّوم بالترك.