شروطها (?) أنّ تكون قبل الصّلاة.
واختلفَ العلماءُ هل هي من شرط الجمعة أم لا (?)؟ وظاهر "المدوّنة" (?) أنّ من شرطها صحّة الجماعة فقط، والكلام على هذه المعاني يطولُ سَرْدُهُ في هذا الكتاب.
الحديث: "مَنِ اغتسلَ يومَ الجمعةِ غُسْلَ الجنابةِ، ثُمَّ راحَ في السَّاعةِ الأُولَى" (?).
الحديثُ صحيحٌ متّفق عليه (?)، وفيه عشر مسائل:
المسألة الأولى (?):
قولُه: "مَنِ اغْتَسَلَ" إشارة إلى كيفيّة الغُسلِ لا إلى وُجوبِ الغُسلِ وسَنُبَيِّن تأويل من اغتسل وغسل أنّه على الرّأس (?)، للاستيفاء له في جميع البدن.
والدّليل على أنّه لم يرد الوجوب ثلاثة أدلّة:
الأوّل: ما تقدّم من الأحاديث.
الثّاني: أنّه لو كان الغُسل واجبًا فَرْضًا على مذهب الظّاهرية (?)، لكان من فرائض الجمعة لا تُجْزِىء إلَّا به، وقد أجمع العلماءُ على جواز صلاة من صلّى ولم يغتسل.
والدّليل الثّالث: حديث عمر؛ أنَّه دخل عليه عثمان، فقال له: والوضوءُ أيضًا (?).